[الأنفال : 38] قُل لِلَّذِينَ كَفَرُواْ إِن يَنتَهُواْ يُغَفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُواْ فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الأَوَّلِينِ
38 - (قل للذين كفروا) كأبي سفيان وأصحابه (إن ينتهوا) عن الكفر وقتال النبي صلى الله عليه وسلم (يغفر لهم ما قد سلف) من أعمالهم (وإن يعودوا) إلى قتاله (فقد مضت سنة الأولين) أي سنتنا فيهم بالهلاك فكذا نفعل بهم
قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: " قل "، يا محمد، " للذين كفروا "، من مشركي قومك، " إن ينتهوا "، عما هم عليه مقيمون من كفرهم بالله ورسوله، وقتالك وقتال المؤمنين، فينيبوا إلى الإيمان، يغفر الله لهم ما قد خلا ومضى من ذنوبهم قبل إيمانهم وإنابتهم إلى طاعة الله وطاعة رسوله بإيمانهم وتوبتهم، " وإن يعودوا "، يقول: وإن يعد هؤلاء المشركون لقتالك بعد الوقعة التي أوقعتها بهم يوم بدر، فقد مضت سنتي في الأولين منهم ببدر، ومن غيرهم من القرون الخالية، إذ طغوا وكذبوا رسلي ولم يقبلوا نصحهم، من إحلال عاجل النقم بهم، فأحل بهؤلاء إن عادوا لحربك وقتالك، مثل الذي أحللت بهم.
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.
ذكر من قال ذلك:
حدثني محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم قال، حدثنا عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد قوله: " فقد مضت سنة الأولين "، في قريش يوم بدر، وغيرها من الأمم قبل ذلك.
حدثني المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال، حدثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد ، مثله.
حدثني المثنى قال، حدثنا عبد الله، عن ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد ، مثله.
حدثني ابن وكيع قال، حدثنا ابن نمير، عن ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد : " فقد مضت سنة الأولين "، قال: في قريش وغيرها من الأمم قبل ذلك.
حدثنا ابن حميد قال، حدثنا سلمة، عن ابن إسحق قال في قوله: " قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا "، لحربك، " فقد مضت سنة الأولين "، أي: من قتل منهم يوم بدر.
حدثني محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن المفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدي :" وإن يعودوا "، لقتالك، " فقد مضت سنة الأولين "، من أهل بدر.
فيه خمس مسائل:
الأولى: قوله تعالى: "قل للذين كفروا" أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول للكفار هذا المعنى، وسواء قاله بهذه العبارة أو غيرها. قال ابن عطية: ولو كان كما ذكر الكسائي أنه في مصحف عبد الله بن مسعود قل للذين كفروا إن تنتهوا يغفر لكم لما تأدت الرسالة إلا بتلك الألفاظ بعينها، هذا بحسب ما تقتضيه الألفاظ.
الثانية: قوله تعالى: "إن ينتهوا" يريد عن الكفر. قال ابن عطية: ولا بد، والحامل على ذلك جواب الشرط يغفر لهم ما قد سلف ومغفرة ما قد سلف لا تكون إلا لمنته عن الكفر. ولقد أحسن القائل أبو سعيد أحمد بن محمد الزبيري:
يستوجب العفو الفتى إذا اعترف ثم انتهى عما أتاه واقترف
لقوله سبحانه في المعترف إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف
روى مسلم عن أبي شماسة المهري قال: "حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت يبكي طويلاً. الحديث. وفيه: فقال النبي صلى الله عليه وسلم:
أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله" الحديث. قال ابن العربي: هذه لطيفة من الله سبحانه من بها على الخلق، وذلك أن الكفار يقتحمون الكفر والجرائم، ويرتكبون المعاصي والمآثم، فلو كان ذلك يوجب مؤاخذة لهم لما استدركوا أبداً توبة، ولا نالتهم مغفرة. فيسر الله تعالى عليهم قبول التوبة عند الإنابة، وبذل المغفرة بالإسلام، وهدم جميع ما تقدم، ليكون ذلك أقرب لدخولهم في الدين، وأدعى إلى قبولهم لكلمة المسلمين، ولو علموا أنهم يؤاخذون لما تابوا ولا أسلموا. وفي صحيح مسلم:
"أن رجلاً فيمن كان قبلكم قتل تسعة وتسعين نفساً ثم سأل هل له من توبة فجاء عابداً فسأله هل له من توبة فقال: لا توبة لك فقتله فكمل به مائة"، الحديث. فانظروا إلى قول العابد: لا توبة لك، فلما علم أنه قد أيئسه قتله، فعل الآيس من الرحمة. فالتنفير مفسدة للخليقة، والتيسير مصلحة لهم. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان إذا جاء إليه رجل لم يقتل فسأله: هل لقاتل من توبة؟ فيقول: لا توبة، تخويفاً وتحذيراً. فإذا جاءه من قتل فسأله: هل لقاتل من توبة؟ قال له: لك توبة، تيسيراً وتأليفاً. وقد تقدم.
الثالثة: قال ابن القاسم وابن وهب عن مالك فيمن طلق في الشرك ثم أسلم، فلا طلاق له. وكذلك من حلف فأسلم فلا حنث عليه. وكذا من وجبت عليه هذه الأشياء، فذلك مغفور له. فأما من افترى على مسلم ثم أسلم أو سرق ثم أسلم أقيم عليه الحد للفرية والسرقة. ولو زنى وأسلم، أو اغتصب مسلمة ثم أسلم سقط عنه الحد. وروى أشهب عن مالك أنه قال: إنما يعني الله عز وجل ما قد مضى قبل الإسلام، من مال أو دم أو شيء. قال ابن العربي: وهذا هو الصواب، لما قدمناه من عموم قوله تعالى: "قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف"، وقوله: "الإسلام يهدم ما قبله"، وما بيناه من المعنى من التيسير وعدم التنفير.
قلت: أما الكافر الحربي فلا خلاف في إسقاط ما فعله في حال كفره في دار الحرب. وأما إن دخل إلينا بأمان فقذف مسلماً فإنه يحد، وإن سرق قطع. وكذلك الذمي إذا قذف حد ثمانين، وإذا سرق قطع، وإن قتل قتل. ولا يسقط الإسلام ذلك عنه لنقضه العهد حال كفره، على رواية ابن القاسم وغيره. قال ابن المنذر: واختلفوا في النصراني يزني ثم يسلم، وقد شهدت عليه بينة من المسلمين، فحكي عن الشافعي رضي الله عنه إذ هو بالعراق لا حد عليه ولا تغريب، لقول الله عز وجل: "قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف". قال ابن المنذر: وهذا موافق لما روي عن مالك. وقال أبو ثور: إذا أقر وهو مسلم أنه زنى وهو كافر أقيم عليه الحد. وحكى عن الكوفي أنه قال: لا يحد.
الرابعة: فأما المرتد إذا أسلم وقد فاتته صلوات، وأصاب جنايات وأتلف أموالاً، فقيل: حكم حكم الكافر الأصلي إذا أسلم، لا يؤخذ بشيء مما أحدثه في حال ارتداده. وقال الشافعي في أحد قوليه: يلزمه كل حق لله عز وجل وللآدمي، بدليل أن حقوق الآدميين تلزمه فوجب أن تلزمه حقوق الله تعالى. وقال أبو حنيفة: ما كان لله يسقط، وما كان للآدمي لا يسقط. قال ابن العربي: وهو قول علمائنا، لأن الله تعالى مستغن عن حقه، والآدمي مفتقر إليه. ألا ترى أن حقوق الله عز وجل لا تجب على الصبي وتلزمه حقوق الآدميين. قالوا: وقوله تعالى: "قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف" عام في الحقوق لله تعالى.
الخامسة: قوله تعالى: "وإن يعودوا" يريد إلى القتال، لأن لفظه عاد إذا جاءت مطلقة فإنما تتضمن الرجوع إلى حالة كان الإنسان عليها ثم انتقل عنها. قال ابن عطية: ولسنا نجد في هذه الآية لهؤلاء الكفار حالة تشبه ما ذكرنا إلا القتال. ولا يجوز أن يتأول إلى الكفر، لأنهم لم ينفصلوا عنه، وإنما قلنا ذلك في عاد إذا كانت مطلقة لأنها قد تجيء في كلام العرب داخلة في الابتداء والخبر، فيكون معناها معنى صار، كما تقول: عاد زيد ملكاً، يريد صار. ومنه قول أمية بن أبي الصلت:
تلك المكارم لا قعبان من لبن شيبا بماء فعادا بعد أبوالا
وهذه لا تتضمن الرجوع إلى حالة قد كان العائد عليها قبل. فهي مقيدة بخبرها لا يجوز الاقتصار دونها، فحكمها حكم صار.
قوله تعالى: "فقد مضت سنة الأولين" عبارة تجمع الوعيد والتهديد والتمثيل بمن هلك من الأمم في سالف الدهر بعذاب الله.
يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم "قل للذين كفروا إن ينتهوا" أي عما هم فيه من الكفر والمشاقة والعناد ويدخلوا في الإسلام والطاعة والإنابة يغفر لهم ما قد سلف أي من كفرهم, وذنوبهم وخطاياهم كما جاء في الصحيح من حديث أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية, ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والاخر" وفي الصحيح أيضاً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما كان قبلها" وقوله "وإن يعودوا" أي يستمروا على ما هم فيه "فقد مضت سنة الأولين" أي فقد مضت سنتنا في الأولين أنهم إذا كذبوا واستمروا على عنادهم أنا نعاجلهم بالعذاب والعقوبة. قال مجاهد في قوله "فقد مضت سنة الأولين" أي في قريش يوم بدر وغيرها من الأمم, وقال السدي ومحمد بن إسحاق أي يوم بدر. وقوله تعالى: "وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله" قال البخاري حدثنا الحسن بن عبد العزيز حدثنا عبد الله بن يحيى حدثنا حيوة بن شريح عن بكر بن عمر عن بكير عن نافع عن ابن عمر أن رجلاً جاء فقال: يا أبا عبد الرحمن ألا تصنع ما ذكر الله في كتابه "وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا" الاية فما يمنعك أن لا تقاتل كما ذكر الله في كتابه ؟ فقال: يا ابن أخي أعير بهذه الاية, ولا أقاتل أحب إلي من أن أعير بالاية التي يقول الله عز وجل "ومن يقتل مؤمناً متعمداً" إلى آخر الاية قال: فإن الله تعالى يقول "وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة" قال ابن عمر قد فعلنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كان الإسلام قليلاً وكان الرجل يفتن في دينه إما أن يقتلوه وإما أن يوثقوه حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة, فلما رأى أنه لا يوافقه فيما يريد قال فما قولكم في علي وعثمان ؟ قال ابن عمر أما قولي في علي وعثمان, أما عثمان فكان الله قد عفا عنه وكرهتم أن يعفو الله عنه, وأما علي فابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختنه وأشار بيده وهذه ابنته أو بنته حيث ترون, وحدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا بيان أن ابن وبرة حدثه قال حدثني سعيد بن جبير قال: خرج علينا أو إلينا ابن عمر رضي الله عنهما فقال كيف ترى في قتال الفتنة ؟ فقال: وهل تدري ما الفتنة ؟ كان محمد صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين وكان الدخول عليهم فتنة, وليس بقتالكم على الملك. هذا كله سياق البخاري رحمه الله تعالى وقال عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه أتاه رجلان في فتنة ابن الزبير فقالا: إن الناس قد صنعوا ما ترى وأنت ابن عمر بن الخطاب وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فما يمنعك أن تخرج ؟ قال يمنعني أن الله حرم علي دم أخي المسلم. قالوا أو لم يقل الله "وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله" ؟ قال قد قاتلنا حتى لم تكن فتنة وكان الدين كله لله, وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله. وكذا روى حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أيوب بن عبد الله اللخمي, قال كنت عند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما, فأتاه رجل فقال: إن الله يقول "وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله", قال: قد قاتلنا حتى لم تكن فتنة, وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله. وكذا رواه حماد بن سلمة, فقال ابن عمر: قاتلت أنا وأصحابي حتى كان الدين كله لله, وذهب الشرك ولم تكن فتنة, ولكنك وأصحابك تقاتلون حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله, رواهما ابن مردويه. وقال أبو عوانة: عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه, قال: قال ذو البطين, يعني أسامة بن زيد: لا أقاتل رجلاً يقول لا إله إلا الله أبداً. فقال سعد بن مالك: وأنا والله لا أقاتل رجلاً يقول لا إله إلا الله أبداً, فقال رجل ألم يقل الله "وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله" ؟ فقالا: قد قاتلنا حتى لم تكن فتنة وكان الدين كله لله. رواه ابن مردويه, وقال الضحاك عن ابن عباس "وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة", يعني لا يكون شرك, وكذا قال أبو العالية ومجاهد والحسن وقتادة والربيع بن أنس والسدي ومقاتل بن حيان وزيد بن أسلم, وقال محمد بن إسحاق: بلغني عن الزهري عن عروة بن الزبير, وغيره من علمائنا, حتى لا تكون فتنة, حتى لا يفتن مسلم عن دينه, وقوله "ويكون الدين كله لله" قال الضحاك: عن ابن عباس في هذه الاية, قال يخلص التوحيد لله, وقال الحسن وقتادة وابن جريج "ويكون الدين كله لله" أن يقال لا إله إلا الله, وقال محمد بن إسحاق: ويكون التوحيد خالصاً لله, ليس فيه شرك, ويخلع ما دونه من الأنداد.
وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: "ويكون الدين كله لله", لا يكون مع دينكم كفر, ويشهد لهذا ما ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال "أمرت أن أقاتل الناس, حتى يقولوا لا إله إلا الله, فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم, إلا بحقها, وحسابهم على الله عز وجل" وفيهما عن أبي موسى الأشعري قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية, ويقاتل رياء, أي ذلك في سبيل الله عز وجل ؟ فقال: "من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله عز وجل".
وقوله "فإن انتهوا" أي بقتالكم عما هم فيه من الكفر فكفوا عنه, وإن لم تعلموا بواطنهم "فإن الله بما يعملون بصير", كقوله "فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم", الاية, وفي الاية الأخرى "فإخوانكم في الدين", وقال " وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين " وفي الصحيح: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأسامة, لما علا ذلك الرجل بالسيف, فقال لا إله إلا الله فضربه فقتله, فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لأسامة: "أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله ؟ وكيف تصنع بلا إله إلا الله يوم القيامة ؟ فقال يا رسول الله, إنما قالها تعوذاً, قال "هلا شققت عن قلبه ؟" وجعل يقول ويكرر عليه, "من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة ؟" قال أسامة حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت إلا يومئذ, وقوله "وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير", أي وإن استمروا على خلافكم ومحاربتكم فاعلموا أن الله مولاكم, وسيدكم وناصركم على أعدائكم فنعم المولى ونعم النصير. وقال محمد بن جرير حدثني عبد الوارث بن عبد الصمد حدثنا أبي حدثنا أبان العطار حدثنا هشام بن عروة عن عروة أن عبد الملك بن مروان كتب إليه يسأله عن أشياء فكتب إليه عروة: سلام عليك فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو. أما بعد فإنك كتبت إلي تسألني, عن مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة, وسأخبرك به, ولا حول ولا قوة إلا بالله, كان من شأن خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة, أن الله أعطاه النبوة, فنعم النبي ونعم السيد ونعم العشيرة, فجزاه الله خيراً, وعرفنا وجهه في الجنة, وأحياناً على ملته وأماتنا وبعثنا عليها, وأنه لما دعا قومه لما بعثه الله به من الهدى والنور الذي أنزل عليه لم يبعدوا منه أول ما دعاهم إليه, وكانوا يسمعون له, حتى إذا ذكر طواغيتهم, وقدم ناس من الطائف من قريش لهم أموال, أنكر ذلك عليه ناس واشتدوا عليه, وكرهوا ما قال وأغروا به من أطاعهم, فانعطف عنه عامة الناس, فتركوه إلا من حفظه الله منهم, وهم قليل فمكث بذلك ما قدر الله أن يمكث, ثم ائتمرت رؤوسهم بأن يفتنوا من اتبعه عن دين الله من أبنائهم وإخوانهم وقبائلهم, فكانت فتنة شديدة الزلزال, فافتتن من افتتن وعصم الله ما شاء منهم, فلما فعل ذلك بالمسلمين, أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا إلى أرض الحبشة, وكان بالحبشة ملك صالح, يقال له النجاشي, لا يظلم أحد بأرضه, وكان يثنى عليه مع ذلك, وكانت أرض الحبشة متجراً لقريش يتجرون فيها, وكانت مساكن لتجارهم يجدون فيها رفاغاً من الرزق, وأمناً ومتجراً حسناً, فأمرهم بها النبي صلى الله عليه وسلم, فذهب إليها عامتهم لما قهروا بمكة, وخافوا عليهم الفتن, ومكث هو فلم يبرح, فمكث بذلك سنوات يشتدون على من أسلم منهم, ثم إنه فشا الإسلام فيها, ودخل فيه رجال من أشرافهم ومنعتهم, فلما رأوا ذلك استرخوا استرخاءة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه, وكانت الفتنة الأولى: هي التي أخرجت من خرج من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أرض الحبشة مخافتها, وفراراً مما كانوا فيه من الفتن والزلزال فلما استرخى عنهم ودخل في الإسلام من دخل منهم تحدث باسترخائهم عنهم, فبلغ من كان بأرض الحبشة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قد استرخى عمن كان منهم بمكة, وأنهم لا يفتنون, فرجعوا إلى مكة وكادوا يأمنون بها, وجعلوا يزدادون ويكثرون, وأنه أسلم من الأنصار بالمدينة ناس كثير, وفشا الإسلام بالمدينة وطفق أهل المدينة يأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة, فلما رأت قريش ذلك, توامروا على أن يفتنوهم ويشتدوا, فأخذوهم فحرصوا على أن يفتنوهم, فأصابهم جهد شديد, فكانت الفتنة الاخرة, فكانت فتنتان: فتنة أخرجت من خرج منهم إلى أرض الحبشة حين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بها, وأذن لهم في الخروج إليها, وفتنة: لما رجعوا ورأوا من يأتيهم من أهل المدينة, ثم إنه جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة سبعون نقيباً, رؤوس الذين أسلموا, فوافوه بالحج فبايعوه بالعقبة, وأعطوه عهودهم ومواثيقهم, على أنا منك وأنت منا, وعلى أن من جاء من أصحابك أو جئتنا فإنا نمنعك مما نمنع منه أنفسنا, فاشتدت عليهم قريش, عند ذلك, فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه, أن يخرجوا إلى المدينة, وهي الفتنة الاخرة التي أخرج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه, وخرج هو, وهي التي أنزل الله عز وجل فيها "وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله", ثم رواه عن يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب, عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه, عن عروة بن الزبير, أنه كتب إلى الوليد يعني ابن عبد الملك بن مروان بهذا, فذكر مثله, وهذا صحيح إلى عروة رحمه الله .
أمر الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول للكفار هذا المعنى وسواء قاله بهذه العبارة أو غيرها. قال ابن عطية: ولو كان كما قال الكسائي إنه في مصحف عبد الله بن مسعود (قل للذين كفروا إن تنتهوا) يعني بالتاء المثناة من فوق لما تأدت الرسالة إلا بتلك الألفاظ بعينها. وقال في الكشاف: أي قل لأجلهم هذا القول، وهو 38- "إن ينتهوا" ولو كان بمعنى خاطبهم لقيل إن تنتهوا يغفر لكم، وهي قراءة ابن مسعود، ونحوه "وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيراً ما سبقونا إليه" خاطبوا به غيرهم لأجلهم ليسمعوه: أي إن ينتهوا عما هم عليه من عداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتاله بالدخول في الإسلام "يغفر لهم ما قد سلف" لهم من العداوة انتهى، وقيل معناه: إن ينتهوا عن الكفر. قال ابن عطية: والحامل على ذلك جواب الشرط بـ "يغفر لهم ما قد سلف"، ومغفرة ما قد سلف لا تكون إلا لمنته عن الكفر. وفي هذه الآية دليل على أن الإسلام يجب ما قبله "وإن يعودوا" إلى القتال والعداوة أو إلى الكفر الذي هم عليه ويكون العود بمعنى الاستمرار " فقد مضت سنة الأولين " هذه العبارة مشتملة على الوعيد والتهديد والتمثيل بمن هلك من الأمم في سالف الدهر بعذاب الله: أي قد مضت سنة الله فيمن فعل مثل فعل هؤلاء من الأولين من الأمم أن يصيبه بعذاب فليتوقعوا مثل ذلك.
38 - " قل للذين كفروا إن ينتهوا " ، عن الشرك " يغفر لهم ما قد سلف " ، أي : ما مضى من ذنوبهم قبل الإسلام ، " وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين " ، في نصر الله أنبياءه وإهلاك أعدائه . قال يحيى بن معاذ الرازي : توحيد لم يعجز عن هدم ما قبله من كفر ، أرجو أن لا يعجز عن هدم ما بعده من ذنب .
38. " قل للذين كفروا " يعني أبا سفيان وأصحابه والمعنى قل لأجلهم . " إن ينتهوا " عن معاداة الرسول صلى الله عليه وسلم بالدخول في الإسلام . " يغفر لهم ما قد سلف " من ذنوبهم ، وقرئ بالتاء والكاف على أنه خاطبهم و" يغفر " على البناء للفاعل وهو الله تعالى." وإن يعودوا " إلى قتاله . " فقد مضت سنة الأولين " الذين تحزبوا على الأنبياء بالتدمير كما جرى على أهل بدر فليتوقعوا مثل ذلك .
38. Tell those who disbelieve that if they cease (from persecution of believers) that which is past will be forgiven them; but if they return (thereto) then the example of the men of old hath already gone (before them, for a warning).
38 - Say to the unbelievers, if (now) they desist (from unbelief), their past would be forgiven them; but if they persist, the punishment of those before them is already (a matter of warning for them).